ميرزا حسين النوري الطبرسي
21
مستدرك الوسائل
22 ( باب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض قبل الغسل ، على كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج ) 1295 / 1 الصدوق في الهداية : ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض ، لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " ( 1 ) فإذا تطهرن عنى بذلك الغسل عن الحيض ، فإن كان الرجل مستعجلا ، وأراد أن يجامعها ، فليأمرها أن تغسل فرجها ، ثم يجامعها . 1296 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن أردت أن تجامع ( 1 ) ما قبل الطهر ، فأمرها أن تغسل فرجها ، ثم تجامع " . 23 ( باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره أو نصف ، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين ، وإلا فعلى مسكين ، ولا استغفر ) 1297 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومتى ما جامعتها وهي حائض ، فعليك أن تتصدق بدينار ، وان جامعت أمتك وهي حائض ، ( فعليك أن تتصدق ) ( 1 ) بثلاثة أمداد من طعام ، وان جامعت امرأتك في أول
--> الباب 22 1 الهداية ص 69 . ( 1 ) البقرة 2 : 222 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . ( 1 ) في المصدر : تجامعها . الباب 23 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . ( 1 ) في المصدر : تصدقت .